المادة 14 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025

أ- يتم الصرف من الصندوق وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المدير إذا كانت النفقات لا تتجاوز مائتي دينار. 2- بقرار من رئيس اللجنة إذا كانت النفقات تزيد على مائتي دينار ولا تتجاوز ألف دينار. 3- بقرار من اللجنة إذا كانت النفقات تتجاوز ألف دينار. ب- يتم توقيع التحاويل المالية الصادرة عن الصندوق كما يلي:- 1 - من محاسب الصندوق والمدير إذا كان المبلغ لا يتجاوز مائتي دينار. 2- من المدير ورئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه إذا كان المبلغ يزيد على مائتي دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة