المادة 15 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025
أ- للمجلس بناء على تنسيب اللجنة تخصيص الإيرادات الصافية الناتجة عن استثمار أموال الصندوق أو جزء منها في أي سنة من السنوات لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية.
ب- للمجلس في حالات استثنائية وطارئة تخصيص ما يراه مناسبا من إيرادات الصندوق الصافية من استثماراته لتغطية نفقات الجامعة إذا تبين للمجلس أن وضعها المالي يتطلب ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026