المادة 4 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025
أ- تخصص إيرادات الصندوق لدعم نشاطات الجامعة المختلفة وتمويل مشاريعها التنموية ولا يشمل ذلك الدعم النفقات الجارية أو الطارئة للجامعة إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- للجامعة الاقتراض من الصندوق في حالات اضطرارية وفقا لما يلي:
1- أن لا تزيد نسبة الاقتراض على (10%) من رأسمال الصندوق.
2- أن لا تزيد مدة القرض على ثلاث سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026