المادة 5 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها.
ب- إقرار الموازنة السنوية للصندوق.
ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق.
د- الموافقة على القروض واتفاقيات التمويل للصندوق.
ه- تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق.
و- التصديق على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق.
ز- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه على أن يكون تعيينه لسنة واحدة قابلة للتجديد.
ح- النظر في أي أمور أخرى تتعلق بأعمال الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026