المادة 5 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها. ب- إقرار الموازنة السنوية للصندوق. ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق. د- الموافقة على القروض واتفاقيات التمويل للصندوق. ه- تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق. و- التصديق على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق. ز- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه على أن يكون تعيينه لسنة واحدة قابلة للتجديد. ح- النظر في أي أمور أخرى تتعلق بأعمال الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة