المادة 17 من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979
عند انقضاء الصندوق لاي سبب من الاسباب تحول امواله وموجوداته وحقوقه الى الجامعة بقرار من المجلس ، وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026