الأنظمة
نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الماده 1 يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الاستثمار للجامعة الاردنية لسنة 1979) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2الماده 2 يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: - الجامعة: الجامعة الاردنية. المجلس: مجلس امناء الجامعة.…
- المادة 3الماده 3 ينشأ في الجامعة صندوق مالي يسمى ( صندوق الاستثمار للجامعة الاردنية ) يعمل على استثمار اموال الصندوق وتخصيص الايرادات الناشئة عن ذلك لدعم اوجه النشاط المختلفة للج…
- المادة 4تتكون موارد الصندوق مما يلي:- أ - مساهمة الجامعه السنوية في الصندوق. ب - الهبات والتبرعات والمساعدات من الاموال المنقولة وغير المنقولة. ج- القروض. د- ريع استثمارات الصندو…
- المادة 5الماده 5 تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول منها على ان تبدأ السنة المالية ا…
- المادة 6أ - يكون للصندوق لجنة ادارية من سبعة اعضاء يعينهم المجلس على الوجه التالي: - 1- ثلاثة من اعضاء المجلس على ان يكون رئيس الجامعة احدهم. 2- اثنان من العاملين بصورة دائمة في …
- المادة 7أ - تعقد اللجنة اجتماعا واحدا على الاقل في الشهر او كلما دعت الضروره الى ذلك بدعوه من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضرته اكثرية الاعضاء على ان…
- المادة 8يتولى المجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية: - أ - رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الاسس اللازمة لها. ب - اقرار الموازنة السنوية للصندوق. ج- قبول الهبات والتبرع…
- المادة 9يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق وترصد في ميزانيتها للسنة المالية التالية ، ولا يجوز سحب او دفع اي جزء من …
- المادة 10تتولى اللجنة ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق وتنفيذ السياسة العامة التي اقرها المجلس و في حدود الاسس التي قررها لها ، وتمارس اللجنة جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي…
- المادة 11للجنة الاستعانة في اعمالها باي خبير او فني، وتحديد الاجور والمكافأة المناسبة له ،على ان تؤخذ موافقة المجلس على تعيين اي خبير او فني في الصندوق بصورة دائمة.
- المادة 12تصرف نفقات الصندوق والتزاماته المالية الاخرى بقرارات تصدرها اللجنة وتوقع التحاويل الخاصة بدفعها من رئيس اللجنة او من نائبه عند غيابه ومن مدير الصندوق.
- المادة 13الماده 13 لغايات التوصل الى ايرادات الصندوق في اي سنة من استثماراته لا تحسب الزيادة الرأسمالية في قيمة موجوداته من تلك الايرادات كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقات…
- المادة 14أ - يتم تخصيص الايرادات الصافية التي حققها الصندوق من استثماراته في اي سنة من السنوات او اي جزء من تلك الايرادات لدعم اوجه النشاط المختلفة للجامعه وتمويل مشاريعها التنموي…
- المادة 15ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للاصول المحاسبية المعتمده وتخضع لتدقيق فاحصي الحسابات القانونيين المعينين من قبل المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي العام والحسابا…
- المادة 16أ - يكون للصندوق جهازه الخاص من الموظفين الاداريين والماليين والمستخدمين يتم تعيينهم جميعا من قبل اللجنة ، ويشترط في ذلك ما يلي: - 1- ان يتم تعيينهم بالشروط ذاتها التي يع…
- المادة 17عند انقضاء الصندوق لاي سبب من الاسباب تحول امواله وموجوداته وحقوقه الى الجامعة بقرار من المجلس ، وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.
- المادة 18الماده 18 للمجلس بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام.