المادة 5 من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979
الماده 5
تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول منها على ان تبدأ السنة المالية الاولى للصندوق اعتبارا من تاريخ مباشرة الصندوق العمل بعد نفاذ احكام هذا النظام وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026