المادة 4 من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979

تتكون موارد الصندوق مما يلي:- أ - مساهمة الجامعه السنوية في الصندوق. ب - الهبات والتبرعات والمساعدات من الاموال المنقولة وغير المنقولة. ج- القروض. د- ريع استثمارات الصندوق. ه- اي واردات اخرى يوافق عليها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة