المادة 2 من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979
الماده 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: - الجامعة: الجامعة الاردنية.
المجلس: مجلس امناء الجامعة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الصندوق: صندوق الاستثمار للجامعة الاردنية.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026