المادة 2 من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979

الماده 2 يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: - الجامعة: الجامعة الاردنية. المجلس: مجلس امناء الجامعة. الرئيس: رئيس المجلس. الصندوق: صندوق الاستثمار للجامعة الاردنية. اللجنة: لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة