المادة 13 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003

يمنح القرض لاي مشترك اذا توافرت الشروط التالية:- أ-مضي عشر سنوات على الاقل على اشتراكه في الصندوق وانتظامه في تسديد الاشتراكات وفقا لاحكام هذا النظام. ب-عدم امتلاكه لسكن من أي مشروع للاسكان اقامته النقابة. ج-عدم امتلاكه لسكن تزيد مساحته على مائتي متر مربع في المحافظة التي يقيم فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة