المادة 14 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003

أ- تعطى الاولوية في حصول المشترك على قرض من الصندوق لمن يحصل على اعلى مجموع من النقاط يتم احتسابها كما يلي:- 1-نقطتان عن كل سنة من سنوات تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين. 2-ثلاث نقاط عن كل سنة من سنوات اشتراكه في الصندوق. 3-ست نقاط لمن لا يمتلك سكنا. ب- اذا تساوى اكثر من مشترك في النقاط تعطى الاولوية للمتزوج على الاعزب وفي حال التساوي تكون الاولوية للاقدم في الاشتراك في الصندوق والا فيتم اختيار المستفيد من القرض باجراء القرعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة