المادة 16 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003
يلتزم المقترض عند تبلغه قرار الموافقة على منحه القرض بما يلي:-
أ-الانتظام في تسديد رسم الاشتراك الشهري في الصندوق.
ب-مراجعة اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر لاستكمال اجراءات توقيع عقد الاقتراض والا فتعتبر الموافقة على منحه القرض ملغاة ، دون ان يحول ذلك من تقديمه طلباً جديداً للحصول على القرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026