المادة 17 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003
يلتزم المشترك عند الموافقة على منحه القرض بتقديم الوثائق التالية:-
أ-سند تسجيل او تصرف يثبت ملكية المشترك للارض اذا كان القرض لاقامة دار للسكن عليها ، وملكيته للارض وما عليها من انشاءات اذا كان القرض لاكمال السكن او توسعته.
ب-رخصة الانشاءات الصادرة عن الجهات المختصة.
ج-رخصة اقامة المشاريع السكنية على قطعة ارض واحدة لصالح اكثر من مشترك وفقا لقانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به.
د- عقد البيع المبدئي اذا كانت الغاية من القرض شراء سكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026