المادة 18 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003
أ- يدفع مبلغ القرض للمشترك وفقا لشروط عقد الاقتراض الموقع معه على ان يلتزم بما يلي:-
1-اجراء معاملة التأمين وتوقيع سند وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للقرض او التزام المشترك برهن العقار المقام عليه المشروع لصالح الصندوق بما لا يقل عن مبلغ القرض الممنوح له.
2-توقيع أي وثائق اخرى يتطلبها منح القرض.
ب- اذا لم يتمكن المشترك من اتمام الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ فللجنة الموافقة على تأجيل دفع مبلغ القرض مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اتخاذ القرار بالتأجيل تحت طائلة الغاء القرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026