المادة 21 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003
يدفع المشترك القسط الشهري عن القرض الممنوح له في موعد لا يتجاوز اليوم العشرين من كل شهر فاذا تخلف عن ذلك يدفع ما نسبته (10%) غرامة تاخير عن المبالغ المتأخرة عن كل شهر تأخير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026