المادة 22 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003

أ- يستوفى من كل مشترك مبلغ دينار واحد شهريا لحساب الصندوق. ب-ويستوفى مبلغ دينارين شهريا من المشترك الذي حصل على قرض لم يتجاوز خمسة آلاف دينار ، ومبلغ ثلاثة دنانير شهريا من المشترك الذي حصل على قرض يزيد على هذا المبلغ وحتى الانتهاء من تسديد القرض0 ج-تودع المبالغ المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في حساب خاص يسمى ( حساب التكافل والتضامن ) وتدفع منه الالتزامات المترتبة على أي مقترض يتوفى قبل تسديده القرض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة