المادة 26 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003

أ- يتم تسديد الاقساط الشهرية بعد امهال المقترض شهراً واحداً من تاريخ صرف القرض اذا كان قد حصل عليه لاي من الغايات التالية:- 1-لابراء ذمته من دين في أي مشروع اسكاني او من قرض من بنك لغايات السكن0 2-لشراء وحدة سكنية اذا كان القرض قد صرف له دفعة واحدة وكان القرض يعادل ثمن الوحدة السكنية. ب-اذا كان المقترض قد حصل على القرض لشراء وحدة سكنية وصرف له دفعة واحدة وكان ثمن الوحدة السكنية اعلى من قيمة القرض فيعطى مهلة لتسديد الاقساط المستحقة عليه مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صرف القرض. ج-اذا كان المقترض قد حصل على القرض لانشاء وحدة سكنية او اكمالها او توسعتها وتم صرف القرض له على دفعات فيعطى مهلة لتسديد الاقساط الشهرية مدة سنة واحدة من تاريخ صرف الدفعة الاولى. د- اذا كان المقترض قد حصل على القرض لشراء قطعة ارض لاقامة سكن له عليها ولم يقم بانجاز البناء خلال المدة المحددة له حسب مراحل انجاز العمل فيتم تسديد مقدار الدفعة او الدفعات التي صرفت له على اقساط تحددها اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة