المادة 27 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003
ينتهي اشتراك المشترك في الصندوق عند انتهاء عضويته في النقابة الا اذا امضى مدة لاتقل عن خمس عشرة سنة عضوا في الصندوق فيحق له الاستمرار في الاشتراك في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026