المادة 28 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003
للمشترك الذي امضى خمس سنوات على الاقل على اشتراكه في الصندوق الانسحاب منه. اما اذا انسحب المشترك قبل مضي خمس سنوات على اشتراكه في الصندوق فيتم اقتطاع الستة اشهر الاولى من مبالغ اشتراكاته لصالح الصندوق ولا ترد له لاي سبب من الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026