المادة 29 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003

يجوز للصندوق ان يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على قرض للاسكان وفقا لاحكام هذا النظام ، على ان تضاف رسوم التأمين المستحقة على الاقساط الشهرية التي يدفعها المشترك لتسديد قيمة القرض وفي حالة وفاة المقترض يدفع رصيد قيمة التأمين لورثة المتوفى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة