المادة 29 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003
يجوز للصندوق ان يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على قرض للاسكان وفقا لاحكام هذا النظام ، على ان تضاف رسوم التأمين المستحقة على الاقساط الشهرية التي يدفعها المشترك لتسديد قيمة القرض وفي حالة وفاة المقترض يدفع رصيد قيمة التأمين لورثة المتوفى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026