المادة 4 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003
أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للصحفيين المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين 0
ب- يقدم العضو طلب الاشتراك في الصندوق على الانموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026