المادة 4 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للصحفيين المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين 0 ب- يقدم العضو طلب الاشتراك في الصندوق على الانموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة