المادة 5 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003
يكون للصندوق موازنة خاصة تتألف مواردها المالية مما يلي:-
أ - رسم الانتساب للصندوق ومقداره عشرون ديناراً تدفع عند الاشتراك.
ب - الاشتراكات الشهرية ومقدارها عشرون ديناراً عن كل مشترك.
ج -ريع استثمار اموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة.
د -القروض التي يحصل عليها الصندوق من مصادر يوافق عليها المجلس.
ه- الهبات والتبرعات والمنح على ان يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
و- الفوائد وغرامات التأخير المتحققة بموجب احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026