المادة 5 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003

يكون للصندوق موازنة خاصة تتألف مواردها المالية مما يلي:- أ - رسم الانتساب للصندوق ومقداره عشرون ديناراً تدفع عند الاشتراك. ب - الاشتراكات الشهرية ومقدارها عشرون ديناراً عن كل مشترك. ج -ريع استثمار اموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة. د -القروض التي يحصل عليها الصندوق من مصادر يوافق عليها المجلس. ه- الهبات والتبرعات والمنح على ان يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. و- الفوائد وغرامات التأخير المتحققة بموجب احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة