المادة 6 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003
أ- يتولى المجلس ادارة الصندوق وله تعيين لجنة من غير اعضائه تسمى ( لجنة ادارة الصندوق) من سبعة من الاعضاء المشتركين في الصندوق ويسمي من بينهم رئيسا لها وذلك لمساعدته على ادارة الصندوق.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ج- تستمر اللجنة في عملها طيلة مدة المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026