المادة 10 من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقا رقم 70 لسنة 2014
يصرف للمستفيدين من أفراد عائلة عضو الصندوق في حال وفاته ما يلي :-
أ- مساعدة مالية فورية مقدارها خمسة آلاف دينار.
ب- راتب شهري مقداره مائة دينار اذا توفى قبل اكماله سن التقاعد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026