المادة 10 من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقا رقم 70 لسنة 2014

يصرف للمستفيدين من أفراد عائلة عضو الصندوق في حال وفاته ما يلي :- أ- مساعدة مالية فورية مقدارها خمسة آلاف دينار. ب- راتب شهري مقداره مائة دينار اذا توفى قبل اكماله سن التقاعد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك