المادة 9 من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقا رقم 70 لسنة 2014

أ- يصرف الى عضو الصندوق راتب شهري مقداره مائة دينار في اي من الحالات التالية :- 1- اذا اصيب عضو الصندوق قبل اكماله سن التقاعد بعجز كلي دائم اقعده عن العمل بناء على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية . 2- اذا اصيب عضو الصندوق قبل اكماله سن التقاعد بعجز كلي مؤقت بناء على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية على ان يقدم الى اللجنة كل ستة اشهر تقارير طبية عن حالته الصحية توافق عليها اللجنة الطبية ويوقف صرف الراتب بزوال الاصابة . 3- اذا توقف عضو الصندوق قبل اكماله سن التقاعد عن ممارسة المهنة بسبب ظرف قاهر يقتنع به المجلس ويقطع الراتب بزوال هذا الظرف . ب- يعتبر تاريخ تقديم طلب الحصول على الراتب تاريخا لاستحقاق الراتب في الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك