المادة 8 من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقا رقم 70 لسنة 2014
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية إلى الهيئة المركزية للنقابة للمصادقة عليه.
ج- يناقش المجلس مشروع موازنة الصندوق للسنة المالية التالية وبعد اقراره يعرضه على الهيئة المركزية للنقابة للمصادقة عليه.
د- يقدم المجلس للهيئة المركزية تقريرا سنويا عن أعمال الصندوق.
ه- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة المركزية للنقابة في الموعد المحدد للمصادقة على الحساب الختامي ومشروع الموازنة يستمر المجلس في تحصيل أموال الصندوق والإنفاق منها على أساس موازنة السنة المالية المنتهية إلى أن تجتمع الهيئة المركزية وتصادق على الموازنة الجديدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026