المادة 14 من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقا رقم 70 لسنة 2014

يوقف الراتب عن كل من:- أ- الزوج أو الزوجة أو الأخت في حال زواج اي منهم. ب- المستفيد من ذوي الاعاقة عند زوالها. ج- الابنة عند زواجها ويعاد صرفه عند طلاقها أو وفاة زوجها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك