المادة 15 من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقا رقم 70 لسنة 2014
يلتزم عضو الصندوق والمستفيد بتبليغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق المتأتية بموجب أحكام هذا النظام، وللمجلس الحق في اتخاذ أي إجراء يراه مناسبا في حالة مخالفة أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026