المادة 16 من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقا رقم 70 لسنة 2014
أ- تنتخب الهيئة العامة للنقابة كل ثلاث سنوات لجنة تسمى (لجنة الفصل في الاعتراضات على قرارات المجلس ) تتكون من سبعة اعضاء وعضوين احتياطيين من غير اعضاء المجلس تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة اليها من اعضاء الصندوق او المستفيدين من افراد عائلاتهم 0
ب-1- يرأس اللجنة المنتخبة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة في اول اجتماع لها اكبر الاعضاء سنا لتنتخب من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له .
2- تجتمع لجنة الفصل في الاعتراضات على قرارات المجلس بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0
ج-1- لعضو الصندوق او للمستفيد من افراد عائلته الاعتراض لدى لجنة الفصل في الاعتراضات على قرارات المجلس التي تصدر بمقتضى احكام هذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار محل الاعتراض.
2- يستوفى مقابل كل اعتراض يقدم بمقتضى احكام هذا النظام رسم مقداره خمسة دنانير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026