المادة 2 من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقا رقم 70 لسنة 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون نقابة المهندسين.
النقابة : نقابة المهندسين .
المجلس : مجلس النقابة .
الصندوق : صندوق التأمين الاجتماعي المؤسس بمقتضى احكام هذا النظام.
عضو الصندوق : عضو النقابة الأردني .
اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .
الراتب : المبلغ الشهري الذي يصرفه الصندوق لاعضائه او للمستفيدين من افراد عائلاتهم وفق احكام هذا النظام .
عائدات التأمين الاجتماعي : المبلغ الذي يلتزم عضو الصندوق بدفعه للصندوق بموجب احكام هذا النظام .
اللجنة الطبية : اللجنة الطبية المعتمدة من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026