المادة 3 من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقا رقم 70 لسنة 2014
يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التأمين الاجتماعي) يهدف الى تحقيق التأمين الاجتماعي لاعضاء النقابة وللمستفيدين من افراد عائلاتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026