المادة 2 من نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المسؤولية الطبية والصحية.
المجلس:المجلس الصحي العالي.
الرئيس:رئيس المجلس.
الأمين
:أمين عام المجلس.
العام
صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية الصندوق:
المنشأ بمقتضى أحكام القانون.
اقساط
:المبالغ الإلزامية المستوفاة من مكان تقديم الخدمة.
التأمين
لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا
اللجنة:
النظام.
أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول مهنة من المهن
مقدمالطبية أو الصحية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة أو :
الخدمةيشترك في القيام بها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026