الأنظمة
نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2019) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المسؤولية الطبية والصحية. المجلس:المجلس…
- المادة 3أ- يرتبط الصندوق بالوزير ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ب- يكون للصندوق حساب خاص مستقل عن موازنة المجلس.
- المادة 4يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي:- أ - ضمان الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الصادرة بقرار قضائي قطعي من المحكمة المختصة أو التحكيم عن ممارسة مقدم الخدمة للمتضرر أو ورثته ا…
- المادة 5أ- يكون للصندوق لجنة إدارة برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها. 2- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها. 3- ممثل عن إدارة التأمين في وزار…
- المادة 6أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذ اهدافه. 2- إعداد الهيكل الإداري للصندوق. 3- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق و…
- المادة 7أ- يصنف مقدمو الخدمة المؤمن لهم بناء على مستوى خطورة ممارسة المهنة، وتحدد نقاط الخطورة على النحو التالي:- الفئة الأولى:- عالية الخطورة، وتضم:- 1- الأطباء وأطباء الأسنان ا…
- المادة 8أ- يتحمل الصندوق التعويض عن اخطاء المسؤولية الطبية والصحية بما لا يتجاوز سقف التعويض المحدد بما يلي:- الفئة الأولى:- سقف التعويض بما لا يتجاوز خمسين الف دينار أردني للسنة…
- المادة 9أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- الاشتراكات السنوية لمقدمي الخدمة في الوزارات والمؤسسات الصحية في القطاع العام. 2- الاشتراكات السنوية لمقدمي الخدمة في المستش…
- المادة 10لا تسري على الصندوق الأحكام الصادرة بالتعويض عن الجهات المختصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام.
- المادة 11مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
- المادة 12يصدر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.