المادة 5 من نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019
أ- يكون للصندوق لجنة إدارة برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها.
2- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها.
3- ممثل عن إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها.
4- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.
5- ممثل عن أحد المستشفيات الجامعية، بالتناوب مرة كل سنتين يسميه مديرها بناء على طلب الرئيس.
6- ممثل عن نقابة الأطباء يسميه نقيبها.
7- ممثل عن نقابة أطباء الأسنان يسميه نقيبها.
8- ممثل عن نقابة الصيادلة يسميه نقيبها.
9- ممثل عن نقابة الممرضين والممرضات والقابلات
القانونيات يسميه نقيبها.
10- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يسميه
رئيسها.
11- ممثل عن نقابة اصحاب المختبرات والتحاليل الطبية يسميه نقيبها.
12- ممثل عن إحدى الجمعيات المهنية الصحية غير الممثلة بالنقابات، بالتناوب مرة كل سنتين يسميه الرئيس.
13- ممثلين اثنين عن أي جهة يختارهما الرئيس.
ب- يسمي الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام احد موظفي المجلس أمين سر للجنة.
ج- للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام طلب تغيير أي من ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وحسب ما تتطلبه المصلحة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026