المادة 6 من نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- رسم السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذ اهدافه.
2- إعداد الهيكل الإداري للصندوق.
3- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه لإقراره حسب الأصول.
4- تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم المختصة او بالتحكيم بخصوص صرف التعويض عن الاخطاء الطبية للمشتركين المشمولين بالصندوق بمقتضى احكام هذا النظام.
5- إقرار حسابات الصندوق.
6- اعتماد بنك أو اكثر لإيداع أموال الصندوق.
7- وضع التعليمات اللازمة لتحصيل أموال الصندوق وإدارتها.
8- إقرار التقارير المالية الربعية والسنوية.
9- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذصا افلحنة 3ظ امن م.6
10- أي أمور أخرى يكلفها الرئيس بها.
ب- للجنة التنسيب للرئيس بتعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه.
ج - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
د- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة وأمين سرها واعضاء اللجنة الفنية العليا واللجان الفرعية، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026