المادة 7 من نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019

أ- يصنف مقدمو الخدمة المؤمن لهم بناء على مستوى خطورة ممارسة المهنة، وتحدد نقاط الخطورة على النحو التالي:- الفئة الأولى:- عالية الخطورة، وتضم:- 1- الأطباء وأطباء الأسنان الذين تتطلب طبيعة أعمالهم اجراءات تداخلية او جراحية، وتقدر الخطورة في (8) ثماني نقاط. 2- الأطباء وأطباء الأسنان الذين لا تتطلب طبيعة أعمالهم اجراءات تداخلية او جراحية، وتقدر الخطورة في (6) ست نقاط. الفئة الثانية:- متوسطة الخطورة وتضم:- 1- الطبيب البشري العام، وتقدر الخطورة في (4) أربع نقاط. 2- طبيب الأسنان العام والصيدلاني السريري، وتقدر الخطورة في (3) ثلاث نقاط. 3- الممرض القانوني والقابلة القانونية والصيدلاني، وتقدر الخطورة في (2) نقطتين. الفئة الثالثة: متدنية الخطورة، وتضم:- مساعد الممرض والمهن الطبية المساندة الأخرى، وتقدر الخطورة في (1) نقطة واحدة. ب- تحدد قيمة نقطة الخطورة بمبلغ (20) عشرين دينارا أردنيا وتضاعف قيمتها لمقدمي الخدمة الزائرين. ج- يعاد النظر في قيمة نقطة الخطورة سنويا بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة. د- يتم احتساب قيمة الاشتراك السنوي الإلزامي لمقدم الخدمة المؤمن له بناء على عدد النقاط لكل مهنة ضمن الفئات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ه- يضاعف القسط السنوي للمؤمن له في السنة التعاقدية التالية، في الحالتين التاليتين:- 1- إذا تجاوز المؤمن له قيمة سقف التعويض المحدد لفئته والممنوح له في السنة التعاقدية السابقة. 2- إذا تجاوز عدد الأخطاء للمؤمن له الخطأين الواردين في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام في السنة التعاقدية السابقة. و- للرئيس وبقرار يصدر عنه بناء على تنسيب اللجنة، إعادة تصنيف الفئات المشار إليها في الفقرة (أ) وحسب ما تتطلبه المصلحة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك