المادة 7 من نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019
أ- يصنف مقدمو الخدمة المؤمن لهم بناء على مستوى خطورة ممارسة المهنة، وتحدد نقاط الخطورة على النحو التالي:- الفئة الأولى:- عالية الخطورة، وتضم:-
1- الأطباء وأطباء الأسنان الذين تتطلب
طبيعة أعمالهم اجراءات تداخلية او
جراحية، وتقدر الخطورة في (8) ثماني
نقاط.
2- الأطباء وأطباء الأسنان الذين لا تتطلب
طبيعة أعمالهم اجراءات تداخلية او
جراحية، وتقدر الخطورة في (6) ست نقاط.
الفئة الثانية:- متوسطة الخطورة وتضم:-
1- الطبيب البشري العام، وتقدر الخطورة
في (4) أربع نقاط.
2- طبيب الأسنان العام والصيدلاني
السريري، وتقدر الخطورة في (3) ثلاث
نقاط.
3- الممرض القانوني والقابلة القانونية
والصيدلاني، وتقدر الخطورة في (2)
نقطتين.
الفئة الثالثة: متدنية الخطورة، وتضم:-
مساعد الممرض والمهن الطبية المساندة
الأخرى، وتقدر الخطورة في (1) نقطة واحدة.
ب- تحدد قيمة نقطة الخطورة بمبلغ (20) عشرين دينارا أردنيا وتضاعف قيمتها لمقدمي الخدمة الزائرين.
ج- يعاد النظر في قيمة نقطة الخطورة سنويا بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
د- يتم احتساب قيمة الاشتراك السنوي الإلزامي لمقدم الخدمة المؤمن له بناء على عدد النقاط لكل مهنة ضمن الفئات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ه- يضاعف القسط السنوي للمؤمن له في السنة التعاقدية التالية، في الحالتين التاليتين:-
1- إذا تجاوز المؤمن له قيمة سقف التعويض المحدد لفئته والممنوح له في السنة التعاقدية السابقة.
2- إذا تجاوز عدد الأخطاء للمؤمن له الخطأين الواردين في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام في السنة التعاقدية السابقة.
و- للرئيس وبقرار يصدر عنه بناء على تنسيب اللجنة، إعادة تصنيف الفئات المشار إليها في الفقرة (أ) وحسب ما تتطلبه المصلحة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026