المادة 13 من نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
أ- تستثمر اموال الصندوق بايداعها في البنوك او بأي طريقة أخرى يقررها رئيس هيئة الاركان المشتركة بناءً على تنسيب المدير.
ب- على امين الصندوق ايداع الاموال المحصلة لصالح الصندوق في البنك المعتمد ويحظر عليه الاحتفاظ بها اكثر من (24) ساعة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026