المادة 14 من نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

توقيع التحاويل من قبل ضباط يفوضهم القائد العام حق التوقيع ومن المحاسب ويحاط البنك المعتمد علما بذلك بواسطة القيادة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك