المادة 1 من نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لس رقم 17 لسنة 1997

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التبرعات في جامعة ال البيت لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك