المادة 2 من نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لس رقم 17 لسنة 1997
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة : جامعة آل البيت.
المجلس: مجلس العمداء في الجامعة.
التبرعات: الأموال التي تقدم الى الصندوق تمويلا له وتحقيقا لاغراضه عن طريق الوقف او الوصايا او الهبات او المنح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026