المادة 2 من نظام صندوق التبرعات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 7 لسنة 2004

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس الجامعة. الصندوق: صندوق التبرعات في الجامعة المنشأ بموجب احكام هذا النظام. اللجنة: لجنة ادارة الصندوق. الرئيس: رئيس اللجنة. التبرعات: الاموال التي تقدم لدعم الصندوق من اشخاص طبيعيين او معنويين عن طريق التبرع او الهبات او الوصايا او المنح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة