المادة 2 من نظام صندوق التبرعات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 7 لسنة 2004
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية.
المجلس: مجلس الجامعة.
الصندوق: صندوق التبرعات في الجامعة المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
الرئيس: رئيس اللجنة.
التبرعات: الاموال التي تقدم لدعم الصندوق من اشخاص طبيعيين او معنويين عن طريق التبرع او الهبات او الوصايا او المنح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026