الأنظمة

نظام صندوق التبرعات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 7 لسنة 2004

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التبرعات في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس الجامعة. الصندوق: ص…
  3. المادة 3ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات ) يهدف الى جمع التبرعات وذلك للانفاق او الاقراض منه وفقا لاسس يصدرها المجلس لاي من الاغراض التالية:- أ-تقديم المنح الدراسية لل…
  4. المادة 4أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة رئيس الجامعة وعضوية خمسة اشخاص يسميهم المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة ثلاثة منهم من العاملين في الجامعة واثنان من خارجه…
  5. المادة 5أ- لا تسري احكام هذا النظام على التبرع بمبلغ يقل عن الف دينار ويعتبر تبرعا للجامعة يدخل في حساب الصندوق. ب-اذا حدد المتبرع الغاية من تبرعه وفقا لاحكام هذا النظام فتقرر ال…
  6. المادة 6أ- ينظم لكل متبرع حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه. ب-للمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات ا…
  7. المادة 7للصندوق موازنة مستقلة ويكون الرئيس آمر الصرف من امواله ، وله ان يفوض ايا من صلاحياته ،كلياً او جزئياً ، لاي من اعضاء اللجنة وفي حدود ما تنص عليه التعليمات المالية في الصن…
  8. المادة 8يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من الحسابات الخاصة بالمتبرعين وذلك في حدود المبالغ المخصصة لهذه الغاية في موازنة الصندوق او في حساب المت…
  9. المادة 9يعتبر رئيس الجامعة ممثلا للصندوق في جميع الامور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن اعماله على ان لا تتحمل الجامعة أي اعباء مالية من جراء قيامه بذلك.
  10. المادة 10يقدم الرئيس الى المجلس في نهاية كل سنة مالية للصندوق تقريرا عن نشاط الصندوق واعماله خلال السنة المنتهية.
  11. المادة 11يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يتعارض مع احكامه.