المادة 6 من نظام صندوق التبرعات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 7 لسنة 2004
أ- ينظم لكل متبرع حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه.
ب-للمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات المتعلقة به والحصول على أي بيانات او كشوف مستخرجة منه.
ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الحسابات الخاصة بالمتبرعين0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026