الأنظمة
نظام صندوق التبرعات في جامعة الحسين بن طلال رقم 24 لسنة 2003
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التبرعات في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال. المجلس: مجلس الجامعة. الصندوق: صندو…
- المادة 3ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات في جامعة الحسين بن طلال ) يهدف الى جمع التبرعات وذلك للانفاق او الاقراض منه ووفقا لاسس يصدرها المجلس لاي من الاغراض التالية:- …
- المادة 4أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة ادارة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية خمسة اشخاص يعينهم المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة ثلاثة منهم من العاملين في الجامعة واثنان من خارجها لمدة …
- المادة 5أ- لا تسري احكام هذا النظام على التبرع بمبلغ يقل عن الف دينار ويعتبر تبرعا للجامعة يدخل في حساب الصندوق. ب-اذا حدد المتبرع الغاية من تبرعه وفقا لاحكام هذا النظام فتقرر ال…
- المادة 6أ- ينظم لكل متبرع حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه. ب-للمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات ا…
- المادة 7أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة تعدها اللجنة ويقرها المجلس. ب- الرئيس هو آمر الصرف من اموال الصندوق ، وله ان يفوض ايا من صلاحياته ،كلياً او جزئياً، لاي من اعضاء اللجنة في ح…
- المادة 8يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من الحسابات الخاصة بالمتبرعين وذلك في حدود المبالغ المخصصة لهذه الغاية في موازنة الصندوق او في حساب المت…
- المادة 9يعتبر رئيس الجامعة ممثلا للصندوق في جميع الامور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن اعماله على ان لا تتحمل الجامعة أي اعباء مالية من جراء قيامه بذلك.
- المادة 10يقدم الرئيس الى المجلس في نهاية كل سنة مالية للصندوق تقريرا عن نشاط الصندوق واعماله خلال السنة المنتهية.
- المادة 11يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يتعارض مع احكامه.