المادة 2 من نظام صندوق التبرعات في جامعة الحسين بن طلال رقم 24 لسنة 2003
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال.
المجلس: مجلس الجامعة.
الصندوق: صندوق التبرعات في الجامعة المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
الرئيس: رئيس اللجنة.
التبرعات: الاموال التي تقدم لدعم الصندوق من اشخاص طبيعيين او معنويين عن طريق الوقف او الوصايا او الهبات او المنح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026