المادة 6 من نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 19 لسنة 2005
اذا حدد المتبرع الغاية من تبرعه وفقا لاحكام هذا النظام فتقرر اللجنة المبلغ اللازم لهذه الغاية وبالطريقة والشروط التي يتم الاتفاق عليها بينهما ، واذا تخلف عن ذلك فللمجلس بناء على تنسيب اللجنة تصفية حساب المتبرع والتصرف بأي اموال دفعها بما يحقق اهداف الصندوق وبالطريقة التي يراها مناسبة ، وفي كل الاحوال لا يجوز للمتبرع المطالبة باسترداد المبلغ الذي تبرع به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026