الأنظمة

نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 19 لسنة 2005

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. المجلس: مجلس امناء …
  3. المادة 3ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات ) يهدف الى جمع التبرعات من أي شخص طبيعي او معنوي بهدف الانفاق او الاقراض منها او من ريعها ، على أي من الاغراض التالية: - ?أ-تق…
  4. المادة 4أ-تؤلف لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه وعضوية اربعة اشخاص يعينهم المجلس من العاملين في الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة وتكون مدة هذه …
  5. المادة 5لا تسري احكام هذا النظام على المتبرع الذي يتبرع بمبلغ يقل عن الف دينار ويعتبر هذا المبلغ تبرعا للجامعة يدخل في حساب الصندوق.
  6. المادة 6اذا حدد المتبرع الغاية من تبرعه وفقا لاحكام هذا النظام فتقرر اللجنة المبلغ اللازم لهذه الغاية وبالطريقة والشروط التي يتم الاتفاق عليها بينهما ، واذا تخلف عن ذلك فللمجلس ب…
  7. المادة 7أ- ينظم لكل متبرع حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه. ب- للمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات …
  8. المادة 8للصندوق موازنة مستقلة ويكون الرئيس هو آمر الصرف من اموال الصندوق ، وله ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لاي من اعضاء اللجنة في حدود ما تنص عليه التعليمات ال…
  9. المادة 9يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من الحسابات الخاصة بالمتبرعين وذلك في حدود المبالغ المخصصة لهذه الغاية في موازنة الصندوق او في حساب المت…
  10. المادة 10يعتبر رئيس الجامعة ممثلا للصندوق في جميع الامور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن اعماله على ان لا تتحمل الجامعة أي اعباء مالية من جراء قيامه بذلك.
  11. المادة 11يقدم الرئيس الى المجلس في نهاية كل سنة مالية للصندوق تقريراً عن نشاط الصندوق واعماله خلال السنة المنتهية.
  12. المادة 12يصدر المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا تتعارض مع احكامه.