المادة 2 من نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 19 لسنة 2005
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
المجلس: مجلس امناء الجامعة.
الصندوق: صندوق التبرعات في الجامعة المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
الرئيس: رئيس اللجنة.
التبرعات: الاموال التي تقدم الى الصندوق عن طريق الوقف او الوصايا او الهبات او المنح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026