المادة 3 من نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 19 لسنة 2005

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات ) يهدف الى جمع التبرعات من أي شخص طبيعي او معنوي بهدف الانفاق او الاقراض منها او من ريعها ، على أي من الاغراض التالية: - ?أ-تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة وكذلك للطلبة غير الاردنيين فيها ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغه العربية والحضارة الاسلامية. ?ب-تقديم القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة. ?ج-دعم انشاء بعض المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة. ?د-تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة واليها. ه- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة. و- المشاركة في تمويل بعض الانشاءات والمشاريع التنموية داخل الجامعة. ز- أي غرض آخر يوافق عليه المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك