المادة 3 من نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 19 لسنة 2005
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات ) يهدف الى جمع التبرعات من أي شخص طبيعي او معنوي بهدف الانفاق او الاقراض منها او من ريعها ، على أي من الاغراض التالية: - ?أ-تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة وكذلك للطلبة غير الاردنيين فيها ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغه العربية والحضارة الاسلامية.
?ب-تقديم القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة.
?ج-دعم انشاء بعض المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة.
?د-تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة واليها.
ه- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة.
و- المشاركة في تمويل بعض الانشاءات والمشاريع التنموية داخل الجامعة.
ز- أي غرض آخر يوافق عليه المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026