المادة 4 من نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 19 لسنة 2005
أ-تؤلف لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه وعضوية اربعة اشخاص يعينهم المجلس من العاملين في الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة وتكون مدة هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-رسم سياسة الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
2-اقتراح كيفية استثمار اموال الصندوق ورفعها الى المجلس لاقرارها.
3-متابعة الشؤون الادارية والمالية للصندوق.
4-تنظيم حساب للمتبرع وادارته وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.
5-اعداد مشروع الموازنة الخاصة بالصندوق ورفعه الى المجلس لاقراره.
6-اعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى المجلس لاقرارهما.
7-أي امور اخرى يكلفها بها المجلس.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026