المادة 4 من نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 19 لسنة 2005

أ-تؤلف لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه وعضوية اربعة اشخاص يعينهم المجلس من العاملين في الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة وتكون مدة هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-رسم سياسة الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. 2-اقتراح كيفية استثمار اموال الصندوق ورفعها الى المجلس لاقرارها. 3-متابعة الشؤون الادارية والمالية للصندوق. 4-تنظيم حساب للمتبرع وادارته وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس. 5-اعداد مشروع الموازنة الخاصة بالصندوق ورفعه الى المجلس لاقراره. 6-اعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى المجلس لاقرارهما. 7-أي امور اخرى يكلفها بها المجلس. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك